التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تصنيف المكاتب والشركات

المادة 11من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

الباب الثاني تصنيف المكاتب والشركات المادة 11 تصنف المكاتب والشركات في النقابة حسب اوضاعها الفنية بالفئات الثلاث التالية: الفئة أ- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصاتها. الفئة ب - وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على ثلاثمائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها. الفئة ج- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على مائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها.

الإحالة

المادة 11 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية