الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (أ) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام
الشروط التالية:-
أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:-
1- ممارسة مهنة الهندسة ممارسة فعلية في المؤسسات العامة اوالخاصة او في الجامعات او المختبرات مدة عشر سنوات بعد
حصوله على الشهادة الهندسية الاولى، وتحسب الدراسة التخصصية بعد الشهادة الاولى من ضمن مدة الممارسة الفعلية للمهنة
لغايات التسجيل على ان لا تزيد عن سنة واحدة لشهادة الماجستير او مايعادلها ، وعن سنتين لشهادة الدكتوراه، وللمجلس
ان يقرر ما تعادله الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من مدة الممارسة.
2- ممارسة الاختصاص الذي يطلب التصنيف فيه ممارسة فعلية ومسؤولة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
3- تحمل مسؤوليات بارزة تتناسب مع مسؤولية المهندس الاستشاري في مشروعات يعتبرها مجلس النقابة مناسبة.
ب- ان يكون هذا المهندس متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله ضمن المكتب نشاطة الرئيسي وان لا يجمع بين
هذا النشاط وبين اي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعليمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب استشاري واحد.
ج- ان يكون المكتب او الشركة قد مارس عمليا النشاط الهندسي في المجال الهندسي الذي يطلب التصنيف فيه مدة لا تقل عن
سنتين.
د-أن يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل
الذي يقوم به.
هـ- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ما كانت عليه
بمعرفة النقابة.