التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تصنيف المكاتب والشركات

المادة 12من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

يجب ان تتوفر في المكاتب والشركات التي ترغب في التسجيل في الفئة (أ) المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام الشروط التالية:- أ- ان يكون احد اصحاب الشركة او المكتب او احد موظفيه مهندسا تتوفر فيه المؤهلات التالية:- 1- ممارسة مهنة الهندسة ممارسة فعلية في المؤسسات العامة اوالخاصة او في الجامعات او المختبرات مدة عشر سنوات بعد حصوله على الشهادة الهندسية الاولى، وتحسب الدراسة التخصصية بعد الشهادة الاولى من ضمن مدة الممارسة الفعلية للمهنة لغايات التسجيل على ان لا تزيد عن سنة واحدة لشهادة الماجستير او مايعادلها ، وعن سنتين لشهادة الدكتوراه، وللمجلس ان يقرر ما تعادله الدراسات اللازمة للحصول على الشهادات الاخرى من مدة الممارسة. 2- ممارسة الاختصاص الذي يطلب التصنيف فيه ممارسة فعلية ومسؤولة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- تحمل مسؤوليات بارزة تتناسب مع مسؤولية المهندس الاستشاري في مشروعات يعتبرها مجلس النقابة مناسبة. ب- ان يكون هذا المهندس متفرغا لاعمال المكتب او الشركة بحيث يشكل عمله ضمن المكتب نشاطة الرئيسي وان لا يجمع بين هذا النشاط وبين اي عمل آخر سوى النشاط العلمي او التعليمي الجزئي وان لا يدير اكثر من مكتب استشاري واحد. ج- ان يكون المكتب او الشركة قد مارس عمليا النشاط الهندسي في المجال الهندسي الذي يطلب التصنيف فيه مدة لا تقل عن سنتين. د-أن يكون لدى المكتب او الشركة جهاز بشري فني يتلائم مع طبيعة المجال الذي يطلب التصنيف فيه ومسؤولياته وحجم العمل الذي يقوم به. هـ- ان يتعهد بتأمين استمرارية هذه المؤهلات وابلاغ النقابة عند فقدان اي منها والعمل على اعادتها الى ما كانت عليه بمعرفة النقابة.

الإحالة

المادة 12 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية