الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973
الباب الثاني
تصنيف المكاتب والشركات
المادة 11
تصنف المكاتب والشركات في النقابة حسب اوضاعها الفنية بالفئات الثلاث التالية:
الفئة أ- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية مهما كانت قيمتها ضمن حدود اختصاصاتها.
الفئة ب - وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصاميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على ثلاثمائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها.
الفئة ج- وهي المكاتب والشركات التي يحق لها القيام باعمال الدراسات والتصماميم و / او الاشراف على التنفيذ للمشاريع
الهندسية التي لا تزيد التكاليف الاجمالية لاي منها على مائة الف دينار ضمن حدود اختصاصاتها.