التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تصنيف المكاتب والشركات

المادة 18من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2411، ص 2450
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2411ص 245017 آذار 1973

في الحالات التي يفقد فيها المكتب او الشركة ايا من المؤهلات والمتطلبات التي تقدم بها للتسجيل في فئة معينة او اختصاص معين يكون للمجلس الحق في اعادة النظر في تصنيف ذلك المكتب او تلك الشركة واختصاصها بعد اعطائه مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لتوفيق اوضاعه او اعادة المؤهلات او المتطلبات المفقودة الى المكتب او الشركة وذلك قبل البت في اعادة النظر في تصنيفه واختصاصه.

الإحالة

المادة 18 من نظام مزاولة المهنة لمكاتب الدراسات والاستشارات الهندسية والشركات الاستشارية الهندسية رقم 143 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2411، ص 2450)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية