الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938
الفصل الثاني
رخص الاتجار بالمواد المفرقعة
المادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها
(2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة
(3)- لسلطة الترخيص ان تمتنع عن اعطاء الرخصة ما لم يقدم طالب الرخصة الكفالةالتي تقررها على ان تكون متضمنة تعهده
بمراعاة احكام الرخصة.
(4) على كل تاجر مرخص يبيع مواد مفرقعة الى تاجر آخر مرخص ان يعلم سلطة الترخيص بذلك في غضون اسبوع واحد من تاريخ
البيع.
(5)- على كل تاجر مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يطلب تجديدها قبل انتهاء مدتها بخمسة عشر يوما على الاقل يجوز لسلطة
الترخيص في غضون هذه المدة ان تجدد الرخصة او ترفض تجديدها وفي حالة الرفض تطبق احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة
من قانون المفرقعات.
(6)- يترتب على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا للرخص الممنوحة تدون فيه تفصيلات كل رخصة.