التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 4من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

المادة 4- يبين في السجل المحفوظ لدى التاجر المرخص بمقتضى قانون المفرقعات عند قيد كل معاملة تاريخها واسم وعنوان اي شخص له علاقة بها عدا التاجر المرخص نفسه ويعزز كل قيد بما يشير الى المستندات الرسمية التي تحيز الصنع او الاستيراد او الشراء او الايداع او البيع او الاخراج.

الإحالة

المادة 4 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية