التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 3من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

الفصل الثاني رخص الاتجار بالمواد المفرقعة المادة 3- (1)- تنتهي مدة رخصة التاجر في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي صدرت فيها (2)- لا تستعمل الرخصة الا للمحل الذي ذكر فيها فقط والذي وافقت عليه سلطة الترخيص بعد المداولة مع مدير النافعة (3)- لسلطة الترخيص ان تمتنع عن اعطاء الرخصة ما لم يقدم طالب الرخصة الكفالةالتي تقررها على ان تكون متضمنة تعهده بمراعاة احكام الرخصة. (4) على كل تاجر مرخص يبيع مواد مفرقعة الى تاجر آخر مرخص ان يعلم سلطة الترخيص بذلك في غضون اسبوع واحد من تاريخ البيع. (5)- على كل تاجر مرخص يرغب في تجديد رخصته ان يطلب تجديدها قبل انتهاء مدتها بخمسة عشر يوما على الاقل يجوز لسلطة الترخيص في غضون هذه المدة ان تجدد الرخصة او ترفض تجديدها وفي حالة الرفض تطبق احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثامنة من قانون المفرقعات. (6)- يترتب على سلطة الترخيص ان تحفظ سجلا للرخص الممنوحة تدون فيه تفصيلات كل رخصة.

الإحالة

المادة 3 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية