التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · رخص الاتجار بالمواد المفرقعة

المادة 5من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 602، ص 329
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 602ص 3292 تموز 1938

المادة 5- على التاجر المرخص ان يبرز السجل المحفوظ لديه مع جميع الوثائق المعززة له الى سلطة الترخيص مرة واحدة علىالاقل في كل ستة اشهر في يوم يبين في الرخصة او تعينه سلطةالترخيص وكلما ابرز هذا السجل والمستندات المذكورة تدرج فيه سلطة الترخيص شرحا بذلك ولوقعه.

الإحالة

المادة 5 من نظام المفرقعات رقم 811 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 602، ص 329)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية