التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 123، ص 13
نُشر
15 شباط 1926
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 13)

المصدر الرسمي ↗

المواد 10

المادة 1

" نظام مقاولات الاشغال العمومية " 1- الاشغال تعمل اما بطريقة الامانة (اعني بواسطة عمال تدفع لهم اجورات يومية يشتغلون تحت مراقبة مناظري الحكومة) او بطريقة المقاولة ويجب اتباع الطريق الاولى كل ما امكن ذلك والذي يقرر اتباع احدى الطريقتين هو …

المادة 2

2- الاشغال التي يقرر مدير الاشغال العمومية اجراءها بطريقة المقاولة تنقسم الى ثلاثة اقسام:- (أ) الاشغال المقدرة قيمتها باقل من عشرة جنيهات مصرية تعطى للمقاول او للصانع الذي يصير انتخابه من قبل مدير الاشغال العمومية. (ب) الاشغال التي تقدر …

المادة 3

3- تشكل لجنة العطاءآت كما يأتي: مدير الاشغال العمومية - موظف كبير من المالية عضو من مجلس الادارة.

المادة 4

4- دعوة المقاولين لتقديم العطاءات تحضر وتصدر من قبل مدير الاشغال العمومية على نماذج مقررة والمدير يرسل هذه النماذج المقررة للاشخاص الذين يرى انهم اكفاء للقيام بالعمل بعد ان يكتب عليها اسمائهم يحدد مدير الاشغال العمومية اوقات العطاءآت …

المادة 5

5- توضع الظروف المختومة في صندوق مختوم يحفظ في مكتب رئيس اللجنة ولا يفتح هذا الصندوق الا بحضور اللجنة في الوقت الذي سبق تعينه.

المادة 6

6- تفحص اللجنة العطاءآت واذا وجدت ان المصلحه العامة تقضي بقبول خلاف انقص الاسعار فعليهم ان يعرضوا اسباب هذا الترجيح على فخامة رئيس النظار للبت فيه.

المادة 7

7- عند عدم ورود عطاءآت يصير اجراء الشغل بطريقة الامانة.

المادة 8

8- مدير الاشغال العمومية مسؤول عن تبيلغ اعضاء اللجنة عن الاوقات المعينة لاجراء الاحالة.

المادة 9

9- الاحكام التي تخالف هذا النظام ملغاة.

المادة 10

10- رئيس النظار مكلف بانفاذ هذا االنظام. 7 رجب 1344 و 20 كانون الثاني 1926

اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العمومية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية