نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 123، ص 13
- نُشر
- 15 شباط 1926
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مقاولات الاشغال العمومية رقم 809 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 123، ص 13)
المواد 10
المادة 1
" نظام مقاولات الاشغال العمومية " 1- الاشغال تعمل اما بطريقة الامانة (اعني بواسطة عمال تدفع لهم اجورات يومية يشتغلون تحت مراقبة مناظري الحكومة) او بطريقة المقاولة ويجب اتباع الطريق الاولى كل ما امكن ذلك والذي يقرر اتباع احدى الطريقتين هو …
المادة 2
2- الاشغال التي يقرر مدير الاشغال العمومية اجراءها بطريقة المقاولة تنقسم الى ثلاثة اقسام:- (أ) الاشغال المقدرة قيمتها باقل من عشرة جنيهات مصرية تعطى للمقاول او للصانع الذي يصير انتخابه من قبل مدير الاشغال العمومية. (ب) الاشغال التي تقدر …
المادة 3
المادة 4
4- دعوة المقاولين لتقديم العطاءات تحضر وتصدر من قبل مدير الاشغال العمومية على نماذج مقررة والمدير يرسل هذه النماذج المقررة للاشخاص الذين يرى انهم اكفاء للقيام بالعمل بعد ان يكتب عليها اسمائهم يحدد مدير الاشغال العمومية اوقات العطاءآت …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام مقاولات الاشغال العمومية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.