نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 337، ص 109
- نُشر
- 1 آذار 1932
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي رقم 810 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 109)
حياة القانون
نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي غير ساري
رقم 810 لسنة 1932 · مادة واحدة
الجريدة الرسمية، العدد 337، ص 109، نُشر في 1 آذار 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 1
المادة 1
عملاً بالسلطة المخولة لي في الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي لسنه 1926 سيكون الضابطان القائمان في الوقت الحالي بوظائف مساعد القائد للامن العام ومساعد القائد للادارة ضباط تفتيش. وعملاً بالفقرة (د) من المادة (31) من الفصل …
اسأل مساعدك عن نظام صادر بمقتضى الفقرة (ب) من الفصل السادس من قانون الجيش العربي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.