نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932 رقم 816 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، ص 224)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
الغالات والاقفال 5- يجب ان تكون جميع ابواب ومستودعات المعمل وغيرها التي يلزم ان تكون تحت مراقبة الجمارك مجهزة من قبل المرخص له بغالين او قفلين مختلفين احدهما لاستعمال الجمارك والآخر لاستعمال المرخص له.
المادة 6
المادة 7
المادة 8
السكر لاجل المعمل 8- يحفظ جميع السكر المراد استعماله في صنع الحلويات في المعمل في اكياس او صناديق بحالة حسنة يجلب السكر الى المعمل من قبل المرخص له ويوضع تحت رقابة الجمارك في مستودع خاص موافق عليه من قبل دائرة الجمارك
المادة 9
التسجيل والترقيم 9- حالما يوضع السكر في المعمل يجب ان توزن ارسالية السكر باجمعها وان يدون في سجلات الجمارك والمعمل مجموع الاوزان وعدد الاكياس والصناديق ويعطى اذا اقتضى الامر لكل ارسالية رقم متسلسل ويجب ان يكتب بجلاء على جميع الاكياس …
المادة 10
المسحوبات لاجل الصنع 10- يجوز للمرخص له بموجب طلبات خطية ان يطلب سحب السكر من مستودعات المعمل توزن جميع المحتويات باعتناء تحت اشراف الجمارك ويقيد مجموع الوزن في سجلات الجمارك والمرخص له مقابل الارسالية التي اجرى هذا السحب منها.
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
التخليص على الحلويات 15- يجوز التخليص على الحلويات المصنوعة من المعمل بكميات لا تقل عن 5 كيلو غرام في وقت واحد على ان تكون في اكياس او علب مؤشر عليها قبل التخليص يوزن كل نوع من الحلويات على حدة تحت اشراف الجمارك ويحفظ سجل خاص بقصد الاحصاآت …
المادة 16
البيان الشهري 16- في منتهى كل شهر ينظم بيان من قبل الجمارك ويوقع عليه من قبل المرخص له ويؤخذ هذا البيان عن سجلات الارساليات يوضح فيه مجموع اوزان السكر لكل ارسالية استعملت في المعمل خلال ذلك الشهر ومجموع اوزان الحلويات المصنوعة من ذلك السكر …
المادة 17
المادة 18
حق التفتيش 18- يحق للجمارك ان: (أ)- تتحرى جميع الاشخاص في ابنية المعمل. (ب)- تفتش اي جزء من العمل في اي وقت كان. (ج)- تزن اية كمية من السكر او المواد التركيبية التي قد توجد في ابنية المعمل والمستودعات.
المادة 19
المادة 20
المادة 21
21- لا يعتبر اي طلب باسترداد الرسم الجمركي المدفوع عن الحلويات المصنوعة التي تصدر من شرق الاردن ما لم يبرز المرخص له في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ التصدير شهادة بالصورة التي تتطلبها الجمارك تثبت وصول الحلويات الى البلاد التي ارسلت اليها.
المادة 22
22- يقرر وزير المالية ومدير الجمارك بموافقة المجلس التنفيذي مقدار الرسم الجمركي الواجب استرداده: 1- عن السكر المصدر المستعمل في صنع الحلويات. 2- عن مقدار السكر المستعمل في الحلويات التي تستهلك في شرق الاردن.
اسأل مساعدك عن نظام لمراقبة معامل السكاكر والحلويات صادر بمقتضى المادة الرابعة من ذيل قانون الجمارك والمكوس لسنة 1932.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.