الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932
عمل المحاكم في المكتب
المادة 7- على المفتش ان يحقق في عمل المحاكم المكتبي بالصورة التالية:
وعليه ان يرى
أ- ان التبليغات نظمت كما يجب ووقع عليها من قبل الشخص المسؤول وبلغت حسب الاصول.
ب- ان جميع سجلات المحاكم قد حفظت على الطريقة المضبوطة وكما عينت بموجب القانون.
ج- ان جميع اضبارات القضايا قد حفظت كما يجب ولم يجر محو فيها او تمزيق صحائف او وضع صحائف مكان صحائف اخرى ولم تؤخذ
وثائق من الاضبارة وان لاترى اضبارات القضايا او اية وثائق فيها لاي فرد من الجمهور وان جميع احكام القانون المتعلقة
بضبط قضية قد عمل بها على ان يشار بصورة خاصة الى قانون اصول المحاكمات الجزائية وقانون اصول المحاكمات الحقوقية.
د- ان جميع الوثائق الاصلية المنظمة والموقع عليها من اعضاء المحكمة قد حفظت حسب الاصول وان جدولاً بالمحتويات يتضمن
قائمة بجميع الوثائق الموجودة في اضبارة القضية قد نظم ووضع في مقدمة كل اضبارة وان كل صحيفة في الاضبارة قد رقمت
بالتسلسل.
هـ- وان عمل المكتب بصورة عامة قد اجري حسب الاصول.
على المفتش ان يبحث في تقريره جميع النقاط المذكورة اعلاه واذا اكتشفت اي شذوذ فيبين في حالة تفصيلات اضافية عنها.