الجريدة الرسميةالعدد 366ص 44216 تشرين الأول 1932
رسوم المحاكم
المادة 6- على المفتش ان يدقق جميع اضبارات القضايا التي تتعلق بالثلاثة اشهر السابقة في كل فرع من عمل المحاكم
بقصد التثبيت مما اذا دفعت رسوم المحاكم حسب الاصول سواء اكان ذلك نقداً او بواسطة طوابع واردات وفرضت بصورة صحيحية
وعليه ان يقابل المبلغ المقبوض كما هو مبين في اضبارة القضية بالمبلغ المبين في سجل الرسوم المختص وعليه ان يصادق
في تقريره على عدم وجود نواقص او اذا كانت هنالك نواقص فعليه ان يبين ماهية هذه النواقص وعليه ان يبين في كل قضية:
أ- الفرع الذي تخصه القضية.
ب- رقم اضبارة القضية.
ج- اسم الشخص المكلف بالدفع.
د- مقدار النقص.
هـ- سبب عدم الدفع او الدفع ناقصاً.
و- الشخص المسؤول عن عدم الدفع او الدفع ناقصا.
وعليه ان يرى ايضا ان جميع الرسوم تدفع كل يوم الى المحاسب وان يحصل من المحاسب على شهادة بذلك.
يجب ان تبين هذه الامور في النموذج المرفق بهذا النظام.