نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932
- الجريدة الرسمية
- العدد 366، ص 442
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1932
- المواد
- 17
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - رقم 802 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442)
حياة القانون
نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي - غير ساري
رقم 802 لسنة 1932 · 17 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 366، ص 442، نُشر في 16 تشرين الأول 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1932 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 17
المادة 1
تعيين مفتش قضائي المادة 1- يعين مفتش قضائي بصورة دائمة من قبل وزير العدلية للقيام بتفتيش جميع محاكم شرق الاردن في اوقات معلومة وتقديم تقرير عن اعمال الموظفين والمستخدمين القضائيين وعليه ان يخصص جميع اوقاته لهذا العمل.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
مسؤولية المفتش القضائي المادة 4- لايحق للمفتش ان يتدخل في عمل المحاكم او الموظفين او المستخدمين القضائيين وعلى جميع الموظفين او المستخدمين القضائيين ان يقدموا كل مساعدة للمفتش اثناء قيامه بواجباته على انه يحق للمفتش ان يطلب الى اي موظف …
المادة 5
المادة 6
رسوم المحاكم المادة 6- على المفتش ان يدقق جميع اضبارات القضايا التي تتعلق بالثلاثة اشهر السابقة في كل فرع من عمل المحاكم بقصد التثبيت مما اذا دفعت رسوم المحاكم حسب الاصول سواء اكان ذلك نقداً او بواسطة طوابع واردات وفرضت بصورة صحيحية وعليه …
المادة 7
عمل المحاكم في المكتب المادة 7- على المفتش ان يحقق في عمل المحاكم المكتبي بالصورة التالية: وعليه ان يرى أ- ان التبليغات نظمت كما يجب ووقع عليها من قبل الشخص المسؤول وبلغت حسب الاصول. ب- ان جميع سجلات المحاكم قد حفظت على الطريقة المضبوطة …
المادة 8
احصاءات المحاكم المادة 8- على المفتش ان يرى ان االحصاءآت كل محكمة قد حفظت حسب الاصول بمتقضى التعليمات الصادرة من وزارة العدلية وان يقابل الاحصاءآت عن كل مدة ثلاثة اشهر باضبارات القضايا وقيود المحاكم والسجلات وان يرى انها تتفق والوقائع …
المادة 9
احكام المحكمة المادة 9- على المفتش ان يهتم بصورة خاصة بان يرى ان الاحكام التي تصدرها المحاكم منظمة بمقضى قواعد الاصول وخصوصاً انها تتضمن اسباباً كافية للحكم مذكور فيها مواد القوانين المختلفة التي بنيت عليها وكذلك على المفتش ان يرى: 1- ان …
المادة 10
دائرة الاجراء المادة 10-على المفتش ان يقوم بتحقيق تام في عمل دائرة الاجراء الملحقة الى كل محكمة خلال الثلاثة اشهر السابقة وان يقدم تقريرا كاملاً بها وعليه ان يرى: أ- ان قرارات الاجراء قد نفذت كما يجب. ب- ان جميع المزادات قد اجريت كما يجب …
المادة 11
الكاتب العدل المادة 11-على المفتش ان يقوم بتحقيق كامل في عمل الكاتب العدل في غضون الثلاثة اشهر السابقة وان يرى: أ- ان البروتستو قد بلغ كما يجب وفوراً. ب- ان جميع الوثائق الواجب تسجليها قد نسخت بكاملها بالضبط وان جميع العقود قد نظمت كما يجب …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
القاء القبض او التوقيف او الحبس او اخلاء السبيل غير الاصولي. المادة 14- على المفتش ان يتحقق ما اذا القي القبض على أيه اشخاص بصورة غير اصولية او انهم اوقفوا او سجنوا او اطلق سراحهم بصورة غير اصولية وان يزور السجون واماكن التوقيف ويحقق في …
المادة 15
المدعي العام المادة 15- على المفتش ان يفتش دائرة المدعين العاملين وان يرى: أ- ان جميع التحقيقات قد اجريت فوراً. ب- انه لم تحفظ وثائق لديهم لمدة اطول من المدة التي اجازها القانون. ج- ان القضايا لم يمر عليها الزمن.
المادة 16
المادة 17
نموذج التقرير تقرير عن محكمة..................................... في............................................... عن الثلاثة اشهر................................................ (...............................................) بمقتضى …
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم - التفتيش القضائي -.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.