التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 962
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 96216 آب 1972

الماده 3 تمنح الجامعه الاردنية الاخصائيين الذين يتم اختيارهم من المستشفيات والمعاهد المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام القابا شرفية بقرار من رئيس الجامعه بناء على تنسيب مجلس الكلية، وذلك على الوجه التالي: أ - مدرس سريري ( اكلينيكي ) يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الحاصل على المؤهل العالي اللازم للتعيين في وظائف الهيئة التدريسية في كلية العلوم الطبية في الجامعة الاردنية وعلى ان يكون قد مضت خمس سنوات على الاقل على حصوله على شهادة البكالوريس في الطب والجراحة او ما يعادلها. ب- استاذ مساعد سريري ( اكلينيكي ) يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مضافا اليها ان يكون قد مضت عشر سنوات على الاقل على حصوله على المؤهل العالي المنصوص عليه في تلك الفقره. ج- استاذ سريري ( اكلينيكي ) يجوز ان يمنح هذا اللقب للاخصائي الذي تتوافر فيه شروط التعيين في رتبة الاستاذية في الجامعة الاردنية وفقا لقانون الجامعه وانظمتها.

الإحالة

المادة 3 من نظام الالقاب العلمية الشرفية للاخصائيين في المستشفيات والمعاهد المرتبطة بالجامعة الأردنية لأغراض التعليم الطبي / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 41 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 962)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية