الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976
الفصل الرابع
المقبوضات
المادة 13-
أ- لا يقبض اي مبلغ لحساب المؤسسة الا بموجب ايصال قبض متضمنا الايضاحات والبيانات الكافية وترقيم
الايصالات بالتسلسل شهرا فشهر حسب ترتيب القبض وتقيد في سجل الصندوق على هذا النحو.
ب- يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن الفرق الحاصل بين المبلغ المدون في ايصال القبض والمبلغ المقبوض
فعلا وتقوم المؤسسة بتحصيل هذا المبلغ منه بالطريقة التي تراها مناسبة ولها الحق بحسمه من راتبه أو مكافآته
او علاواته او من اي مبلغ يستحق له من الدولة.
ج- على أمين الصندوق ان يعطي ايصالا رسميا من دفتر ذي أرومات ارقامه متسلسلة بشكل دفعة يتسلمها او تقيد
لحساب المؤسسة وتحفظ تلك الأرومات للرجوع اليها او تدقيقها اذا اقتضى الامر ذلك.
د- اذا ابطل اي ايصال فيقيد رقمه حسب تسلسله في سجل الصندوق وتكتب كلمة ( مبطل ) الى جانب رقم
الايصال، على ان تتبع في ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
هـ- يرفع الموظف المسؤول عن ابطال اي ايصال او سند او سجل تقريرا بذلك الى المدير المالي يبين فيه
اسباب الابطال، وللمدير المالي ان يقرر اذا كانت تلك الاسباب موجبة للأبطال ام لا.
و- يمسك المحاسب سجلا للصندوق يدون فيه جميع المبالغ التي يقبضها لحساب المؤسسة او يدفعها على حسابها
حسب تسلسل المعاملات الخاصة بها مع الايضاحات المتعلقة بسندات القبض والصرف.