التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المدفوعات

المادة 18من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

الفصل الخامس المدفوعات المادة 18- تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب التالي:- أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار من كل من المدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين. ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار من كل من المدير العام والمدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين. ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار حسب التعليمات التي يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية