التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المقبوضات

المادة 17من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2626، ص 896
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976

يودع أمين الصندوق صباح كل يوم عمل في البنك جميع الاموال التي ترد للصندوق ولا يجوز له ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يزيد على مائتي دينار للنفقات الطارئة أو المستعجلة واذا تعذر الايداع عليه ان يحصل على موافقة رئيسه المباشر خطياً للاحتفاظ بالمبلغ الزائد في الصندوق مع بيان الاسباب الموجبه لذلك على ان يتم ايداع هذا المبلغ الزائد مع ايداعات اليوم التالي.

الإحالة

المادة 17 من النظام المالي للمؤسسة الاستهلاكية المدنية/ صادر بالاستناد الى الفقرة (أ) من المادة (16) من قانون المؤسسة رقم 60 لسنة 1976 رقم 35 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2626، ص 896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية