الجريدة الرسميةالعدد 2626ص 89616 أيار 1976
الفصل الخامس
المدفوعات
المادة 18-
تكون صلاحيات التوقيع على التحاويل المالية ( الشيكات واوامر الدفع ) الصادرة من المؤسسة حسب الترتيب
التالي:-
أ- توقع التحاويل التي لا تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار من كل من المدير المالي واحد
المحاسبين المعتمدين.
ب- توقع التحاويل التي تزيد قيمة كل منها على (1000) الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار من كل من
المدير العام والمدير المالي واحد المحاسبين المعتمدين.
ج- توقع التحاويل التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار حسب التعليمات التي يصدرها المجلس.