التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 2036
نُشر
1 آذار 1971
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 90 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2036)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة غير ساري

رقم 90 لسنة 1980 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 2036، نُشر في 1 آذار 1971

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام المجلس الصحي العالي لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2: يتألف المجلس من: 1- رئيس الوزراء: رئيساً. 2-وزير الصحة: نائباً للرئيس. 3-وزير التربية والتعليم: عضواً. 4- عمداء كليات العلوم الطبية: = 5-رئيس المجلس القومي للتخطيط: = 6- وكيل وزارة الصحة: = 7-مدير الخدمات الطبية الملكية: = 8- …

المادة 3

المادة 3: يكون مدير التخطيط والتدريب والابحاث في وزارة الصحة أميناً لسر المجلس ويحضر جميع اجتماعاته دون ان يكون له حق الاشتراك في التصويت على قراراته. ويساعده في مهامه عدد من الموظفين بقدر الحاجة وبالإضافة الى مهام وواجبات أمانة السر …

المادة 4

المادة 4: للمجلس تشكيل لجنة تنفيذية لمساعدته في مهامه ويتم تشكيلها وتحديد مهامها بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 5

المادة 5: على جميع القطاعات الصحية التعاون مع المجلس في تقديم المعلومات والبيانات التي يتطلبها تنفيذ مهامه.

المادة 6

المادة 6: يتولى المجلس المهام التالية: 1- تحديد مسؤوليات وواجبات الاجهزة الصحية العامة والخاصة وتنسيق العلاقات وتقوية التعاون بينها. 2- اجراء الدراسات لأغراض التنسيب بالسياسة الصحية العامة بما في ذلك تشكيل اللجان لدراسة الأوضاع الصحية في …

المادة 7

المادة 7: للمجلس تنفيذا لأهدافه مراقبة مراحل تنفيذ القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام وطلب التقارير الدورية من جميع القطاعات المختصة والقيام بعملية التقييم الدوري لجميع النشاطات الصحية.

المادة 8

المادة 8: للمجلس تشكيل اللجان على مستوى المحافظات والالوية بالشكل الذي يراه مناسبا وتحديد المهام الموكولة اليها.

المادة 9

المادة 9: تنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية والهيئات الصحية الاخرى قرارات المجلس في حدود ما نصت عليه المادة السادسة من هذا النظام وتنفذ تلك الجهات توصيات المجلس وتنسيباته في الامور الاخرى بعد أقرارها من مجلس …

المادة 10

المادة 10: أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويجوز عقد أجتماعات للمجلس كلما دعت الضرورة ذلك على ان تبلغ الدعوات لحضور أجتماعات المجلس قبل أسبوعين على الاقل من موعد الاجتماع. ب- يكون اجتماع …

المادة 11

المادة 11: للمجلس أصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف أحكامه او تتعارض معها.

المادة 12

المادة 12: يلغى (نظام المجلس الصحي العالي) رقم (6) لسنة 1977 واي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الصحي العالي/ صادر بالاستناد الى المادة (80) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية