التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1483
نُشر
15 شباط 1972
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1483)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة ساري

رقم 65 لسنة 1980 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1483، نُشر في 15 شباط 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1980 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزير: وزير الصحة. الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من اجل مزاولة مهنة الطب في المملكة. اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب …

المادة 3

الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.

المادة 4

تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً بأحكام قانون الصحة العامة وأنظمة مزاولة المهنة المعمول بها والدستور …

المادة 5

يعقد الفحص بقرار من الوزير وذلك في أشهر كانون الثاني وأيار وأيلول ويعلن عن مكان وموعد الفحص قبل أسبوع من تاريخه.

المادة 6

أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة: رئيساً. 2- نقيب الاطباء: عضواً. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً. 4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس …

المادة 7

أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص. ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:- 1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها. 2- صورة مصدقة عن اثبات …

المادة 8

أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي. ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،ونسبة كل جانب من جوانب هذا الفحص في نسبة العلامة النهائية له. ج- لا …

المادة 9

يصدق الوزير على تنسيبات اللجنة بشأن نتائج المتقدمين للفحص وتعلن النتائج في الجريدة الرسمية.

المادة 10

أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص. ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص وجميع العاملين مكافآت عن أعمالهم يقررها الوزير.

المادة 11

يضع وزير الصحة تعليمات لتطبيق هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 12

يلغى نظام الفحص الأجمالي لترخيص الاطباء رقم( 24) لسنه 1979.

اسأل مساعدك عن نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية