التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 1120
نُشر
16 كانون الثاني 1984
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 1120)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري

رقم 30 لسنة 1984 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 1120، نُشر في 16 كانون الثاني 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة رقم 51 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 12غير ساري
قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984غير ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - لاعتبار أي مشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا عليه أن يحصل عند تقييمه على أكثر من ستين نقطة سندا للمادة 3 من النظام رقم 84/30. 2 - يعتبر الاجراء الاداري سليما الى أن يثبت ذو الشأن مخالفته للقانون العام أو للواقع. 3 - ان لجنة تشجيع الاستثمار تعتبر اللجن
1 - لا يعتبر التنسيب قرارا بالمعنى المفهوم قانونا للقرار الاداري ولا يكون قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا ، وعليه فان مخاصمة لجنة تشجيع الاستثمار لا تقوم على اساس من القانون لان ما قامت به هو دراسة الجدوى الاقتصادية لمشرع المستدعية ورفعت تنسيبها رقم 68 لسنة 19891989
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة والسياحة. القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: …

المادة 3

المادة 3- لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا يجب ان يحصل عند تقييمه علىاكثر من (60) نقطة وفقا للاوزان النسبية المعتمدة للمعايير والاسس التالية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة( 12 ) من القانون:- أ- استخدام المشروع للايدي العاملة …

المادة 4

المادة 4- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية