نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3205، ص 1120
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1984
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار رقم (6) لسنة 1984 رقم 30 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 1120)
حياة القانون
نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار غير ساري
رقم 30 لسنة 1984 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 1120، نُشر في 16 كانون الثاني 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة والسياحة. القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به. اللجنة: …
المادة 3
المادة 3- لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا يجب ان يحصل عند تقييمه علىاكثر من (60) نقطة وفقا للاوزان النسبية المعتمدة للمعايير والاسس التالية وذلك بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة( 12 ) من القانون:- أ- استخدام المشروع للايدي العاملة …
المادة 4
اسأل مساعدك عن نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة( 12 ) من قانون تشجيع الاستثمار.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.