التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 33816 كانون الثاني 1984

ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية: أ- نماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين. ب- نماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى الخسائر) ومخمني التأمين. ج- نموذج شهادة اجازة التأمين للشركة ، ونموذج تجديد هذه الاجازة. د- نماذج رخصة العمل لوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص. هـ- نماذج السجلات التالية: - السجل العام لشركات التأمين. - السجل الخاص لكل شركة من شركات التأمين. - السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء ومخمني التأمين - السجلات التي يقرر الوزير تنظيمها. و- النموذج الموحد لميزانية شركات التأمين ونماذج حساباتها الختامية بما في ذلك حسابات الايرادات والمصروفات لكل نوع من أنواع التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة.

الإحالة

المادة 3 من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية