الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 33816 كانون الثاني 1984
ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية:
أ- نماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين.
ب- نماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى الخسائر) ومخمني التأمين.
ج- نموذج شهادة اجازة التأمين للشركة ، ونموذج تجديد هذه الاجازة.
د- نماذج رخصة العمل لوكلاء ووسطاء وخبراء ومخمني التأمين ونماذج تجديد هذه الرخص.
هـ- نماذج السجلات التالية:
- السجل العام لشركات التأمين.
- السجل الخاص لكل شركة من شركات التأمين.
- السجلات الخاصة بوكلاء ووسطاء ومخمني التأمين
- السجلات التي يقرر الوزير تنظيمها.
و- النموذج الموحد لميزانية شركات التأمين ونماذج حساباتها الختامية بما في ذلك حسابات الايرادات والمصروفات لكل نوع
من أنواع التأمين وحساب الارباح والخسائر العام للشركة.