التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

أ- تتألف دائره التنمية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية: أ - شعبة المراكز الاجتماعية ب-شعبة المشاريع الانمائية 2- قسم الصناعات اليدوية ويتكون من الشعب التالية:- أ- شعبة صناعات المدن ب- شعبة صناعات الريف ب- تكون المهمة الأساسية لهذه الدائرة العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وذلك بالقيام بالواجبات التالية: 1-القيام بالمسح الاجتماعي في المملكة لاغراض التنمية الاجتماعية 2- تنسيق العمل مع الوزارات والدوائر الرسمية في المملكة وكذلك مع المنظمات الدولية والهيئات التطوعية الاهلية والاجنبية ذات العلاقة بمجالات التنمية الاجتماعية. 3- اعداد البيانات والنماذج واستمارات البحث للتنمية الاجتماعية 4-اعداد مشاريع تنمية المجتمعات المحلية بشكل يكفل تطوير احوالها وتحسين مستوى معيشة افرادها بمافيه تنظيم عمل ونشاط المرأة في هذه المجتمعات. 5- التنسيق بين المديريات في المحافظات والالوية المختلفة فيما يختص بدراسة المشاريع والبرامج التي ترد اليها من المديريات وتقديم التواصي بذلك الى الوكيل. 6- دعم وتشجيع الصناعات الريفية واليدوية والعمل على تطويرها.

الإحالة

المادة 19 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية