الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
الماده 22-
أ - تتألف دائره العلاقات العامة من الأقسام والشعب التالية:
1- قسم العلاقات الخارجية.
2- قسم التوثيق والدراسات ويتكون من الشعب التالية:-
أ - شعبة المكتبة والتوثيق.
ب- شعبةالاحصاء.
ج- شعبة الدراسات.
3- قسم الاعلام.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائره تنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعدة الفنية والمنظمات الدولية العربية
و الاجنبية وكذلك المؤتمرات وتزويد وسائل الاعلام بمختلف اوجه نشاط الوزارة ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة العلاقات
العامه بالواجبات التالية:
1- جميع وتنظيم التقارير والكتب والدراسات والاحصاءات والبيانات المتعلقة بالخدمات والتنمية الاجتماعية وتشريعاتها
في المملكة.
2- تزويد وسائل الاعلام بمختلف اوجه النشاط في الوزراة ومتابعة مايرد في الصحف والنشرات ذات الطابع الاجتماعي لنقل
ما يهم الوزارة منها للمسؤولين.
3- تنسيق وتنظيم العلاقات بين الوزارة وهيئات المساعد الفنية والمنظات الدولية والامانة العامة لجامعة الدول العربية
والحكومات الاجنبية وخاصة فيما يتعلق بشؤون المشاريع والخبراء والمؤتمرات.