التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

أ - تتألف الدائرة الادارية من الاقسام التالية: 1- قسم شؤون الموظفين 2- قسم التدريب والبعثات 3- قسم الحركة ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم واتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب والبعثات وكذلك الاشراف على حركة السيارات ولتحقيق هذه المهمة تقوم الدائرة الادارية بالواجبات التالية: 1- تنظيم شؤون الموظفين في الوزارة بما يتفق ونظام الخدمة المدنية المعمول به. 2- تنظيم سجلات الموظفين وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات في ملفاتهم. 3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشؤون التدريب والبعثات واعداد مواضيع وبرامج الدورات والبعثات التي تحتاج اليها الوزراة. 4- الاشراف على حركة النقليات والسيارات في الوزارة سواء في المركز أو المديريات وصيانتها. 5- اعداد التعليمات الادارية اللازمة لتحسين سير العمل ووضع الهياكل والتنظيمات الادارية للوزارة.

الإحالة

المادة 24 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية