الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
أ - تتألف الدائرة الادارية من الاقسام التالية:
1- قسم شؤون الموظفين
2- قسم التدريب والبعثات
3- قسم الحركة
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على شؤون موظفي الوزارة داخل المملكة وخارجها وحفظ وثائقهم في ملفاتهم
الخاصة وتنظيم المعلومات المتعلقة بهم واتخاذ الترتيبات اللازمة للتدريب والبعثات وكذلك الاشراف على حركة السيارات
ولتحقيق هذه المهمة تقوم الدائرة الادارية بالواجبات التالية:
1- تنظيم شؤون الموظفين في الوزارة بما يتفق ونظام الخدمة المدنية المعمول به.
2- تنظيم سجلات الموظفين وحفظ جميع المعلومات عن الشهادات العلمية والخبرات في ملفاتهم.
3- اتخاذ الاجراءات اللازمة لشؤون التدريب والبعثات واعداد مواضيع وبرامج الدورات والبعثات التي تحتاج اليها الوزراة.
4- الاشراف على حركة النقليات والسيارات في الوزارة سواء في المركز أو المديريات وصيانتها.
5- اعداد التعليمات الادارية اللازمة لتحسين سير العمل ووضع الهياكل والتنظيمات الادارية للوزارة.