الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965
أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجورا الى اي مستخدم ( بفتح الدال ) تزيد على :-
1- 1/12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها المستخدم (بفتح الدال) حسب الشهادة المبينة في المادة ( 3) من هذا النظام
بعد التأكد من صحتها ، او
2-اثنى عشر دينارا او خمسماية فلس مضافا اليها 15 % من الراتب الشهري اذا لم تقدم الشهادة المذكورة ، ان يخصم الضريبة
حسب الفئات التالية من الرواتب والاجور التي تزيد على المبالغ المذكورة في الفقرتين السابقتين :
عن كل دينار من ال 1/3 33 دينار الاولى من الزيادة 50 فلساً
عن كل دينار من ال 1/3 33 دينارا التالية من الزيادة 70 فلساً
= = = = = = = 100 فلس
= = = = = = = 150 فلساً
= = = = = = = 200 فلس
= = = = = = = 250 فلساً
= = = = = = = 300 فلس
عن كل دينار من ال ( 100 ) دينار التالية من الزيادة 350 فلساً
عن كل دينار من ال 2/3 166 ديناراً التالية من الزيادة 400 فلس
عن كل دينار من ال 2/3 166دينارا التالية من الزيادة 450فلساً
عن كل دينار من الباقي 500 فلس
ويجوز اجراء الخصم لأقرب ديناراً من هذه الزيادات.
ب- يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها ماسبة لتخفيض او زيادةالضريبة الواجب خصمها من رواتب او اجور اي
مستخدم (بفتح الدال) ويجب على المستخدم (بكسر الدال) التقيد بهذه التعليمات.