الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965
أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يرفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع عشر من كل
شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب
النموذج (أر / 2) الملحق بهذا النظام يبين الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها .
ب-اذا توقف المستخدم (بكسر الدال) في اي شهر عن خصم الضريبة من رواتب او اجور اي مستخدم (بفتح الدال) خصمت الضريبة
من رواتبه في السابق فانه يترتب عليه ان يدرج اسم ذلك المستخدم في الكشف المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة وان يبين
الاسباب الموجبة لعدم الخصم .