التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 355
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965

أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) ان يرفع الى مأمور التقدير او محاسب المالية المختص قبل اليوم الرابع عشر من كل شهر او في اي تاريخ او ميعاد آخر يوافق عليه مأمور التقدير مجموع المبالغ التي خصمها في الشهر السابق مرفقة بكشف حسب النموذج (أر / 2) الملحق بهذا النظام يبين الرواتب والاجور التي دفعها والمبالغ التي خصمها . ب-اذا توقف المستخدم (بكسر الدال) في اي شهر عن خصم الضريبة من رواتب او اجور اي مستخدم (بفتح الدال) خصمت الضريبة من رواتبه في السابق فانه يترتب عليه ان يدرج اسم ذلك المستخدم في الكشف المشار اليه في الفقرة (أ) السابقة وان يبين الاسباب الموجبة لعدم الخصم .

الإحالة

المادة 5 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية