التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1830، ص 355
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1830ص 35531 آذار 1965

أ- يجب على كل مستخدم (بكسر الدال) في كل شهر لدى دفعه رواتب او اجورا الى اي مستخدم ( بفتح الدال ) تزيد على :- 1- 1/12 من مجموع التنزيلات التي يطالب بها المستخدم (بفتح الدال) حسب الشهادة المبينة في المادة ( 3) من هذا النظام بعد التأكد من صحتها ، او 2-اثنى عشر دينارا او خمسماية فلس مضافا اليها 15 % من الراتب الشهري اذا لم تقدم الشهادة المذكورة ، ان يخصم الضريبة حسب الفئات التالية من الرواتب والاجور التي تزيد على المبالغ المذكورة في الفقرتين السابقتين : عن كل دينار من ال 1/3 33 دينار الاولى من الزيادة 50 فلساً عن كل دينار من ال 1/3 33 دينارا التالية من الزيادة 70 فلساً = = = = = = = 100 فلس = = = = = = = 150 فلساً = = = = = = = 200 فلس = = = = = = = 250 فلساً = = = = = = = 300 فلس عن كل دينار من ال ( 100 ) دينار التالية من الزيادة 350 فلساً عن كل دينار من ال 2/3 166 ديناراً التالية من الزيادة 400 فلس عن كل دينار من ال 2/3 166دينارا التالية من الزيادة 450فلساً عن كل دينار من الباقي 500 فلس ويجوز اجراء الخصم لأقرب ديناراً من هذه الزيادات. ب- يجوز لمأمور التقدير اصدار التعليمات التي يراها ماسبة لتخفيض او زيادةالضريبة الواجب خصمها من رواتب او اجور اي مستخدم (بفتح الدال) ويجب على المستخدم (بكسر الدال) التقيد بهذه التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور صادر بالاستناد الى الفقرة ( 2 ) من المادة ( 74 ) من قانون ضريبة الدخل رقم ( 25 ) رقم 16 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1830، ص 355)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية