التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965

المادة 2- تمكينا لوزير العدلية من ممارسة صلاحياته في مراقبة المحاكم النظامية وتفتيشها بمقتضى المادة (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يعين مفتش أو أكثر لدى وزارة العدلية من الدرجة الأولى فما فوق للقيام بتفتيش جميع المحاكم والدوائر التابعة للوزارة باستثناء أعمال قضاة محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة .

الإحالة

المادة 2 من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية