التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1681
نُشر
16 تشرين الأول 1965
المواد
13
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تفتيش المحاكم النظامية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر من نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تمكينا لوزير العدلية من ممارسة صلاحياته في مراقبة المحاكم النظامية وتفتيشها بمقتضى المادة (18) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952، يعين مفتش أو أكثر لدى وزارة العدلية من الدرجة الأولى فما فوق للقيام بتفتيش جميع …

المادة 3

المادة 3- يقوم المفتش بالأعمال التالية : أ- التدقيق في سجلات ودفاتر وملفات الدعاوي لدى المحاكم والدوائر العدلية للتأكد من تنظيمها وترقيمها ومدى درجة الاعتناء بحفظها وحفظ أوراقها . ب- تدقيق التبليغات والتأكد من أنها تمت وفق الأصول القانونية …

المادة 4

المادة 4- أ - مع مراعاة الأحكام التالية يقدم المفتش تقريرا عن دوام وأعمال وسلوك كل موظف أو مستخدم إلى وزارة العدلية وتودع نسخة من التقرير في إضبارته لتكون أساسا في تقديره أو مؤاخذته . ب- يقدم المفتش إلى وزير العدلية بحق كل موظف من موظفي …

المادة 5

المادة 5- ـ تشكل لجنة ثلاثين مؤلفة من : 1- رئيس محكمة التمييز رئيسا. 2- رئيس النيابات العامة عضوا، وذلك عندما يكون القاضي أحد موظفي النيابة العامة . 3- وكيل وزارة العدلية عضوا. 4- رئيس محكمة الاستئناف التابع لها القاضي عضوا . تتولى هذه …

المادة 6

المادة 6- لا يعتد بأية شكوى مقدمة ضد القاضي ما لم تكن مشتملة على اسم مقدمها ومحل إقامته وموقعها عليها منه وتتضمن وقائع محددة منسوبة إلى القاضي .

المادة 7

المادة 7- إذا كانت الشكوى على تأجيل قضية تحال إلى رئيس المحكمة ليتصرف فيها على أن يخطر التفتيش بتاريخ صدور الحكم في الدعوى .

المادة 8

المادة 8-إذا كانت الشكوى المحالة متعلقة بأمور أخرى كالسلوك الشخصي أو تصرف إداري تولى المفتش تحقيقها وإبداء رأيه فيها ثم يبعث بها إلى وزير العدلية بكتاب سري للتصرف فيها.

المادة 9

المادة 9- للمفتش حق إصدار مذكرات جلب وإحضار الشهود واستماع شهادتهم وله حق تحليفهم اليمين وتقرير نفقات سفرهم .

المادة 10

المادة 10- يكون لكل قاضي أو موظف ملف سري تودع فيه تقارير المفتش والاعتراضات عليها والشكاوي التي تقدم ضده وما يوجه إليه من تنيبه او يوقع عليه من جزاء تأديبي وتحفظ هذه الملفات بالتفتيش القضائي . وتعتبر تقارير المفتش المتعلقة بأعمال التفتيش …

المادة 11

المادة 11- ملفات القضاة سرية - وللقاضي أن يطلع على ما هو مدون بها في شأنه .

المادة 12

المادة 12- على المفتش أن يقوم بتفتيش ما لا يقل عن 15% من أعمال كل موظف من الموظفين المسؤول عن تفتيش أعمالهم .

المادة 13

المادة 13- على كل موظف في دوائر العدلية أن يقدم التسهيلات اللازمة للمفتش للقيام بأعماله على الوجه الاتم وإلا فيكون عرضه للجزاء المسلكي . 1965/9/20

اسأل مساعدك عن نظام تفتيش المحاكم النظامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية