الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965
المادة 3- يقوم المفتش بالأعمال التالية :
أ- التدقيق في سجلات ودفاتر وملفات الدعاوي لدى المحاكم والدوائر العدلية للتأكد من تنظيمها وترقيمها ومدى درجة الاعتناء
بحفظها وحفظ أوراقها .
ب- تدقيق التبليغات والتأكد من أنها تمت وفق الأصول القانونية وأن الأعمال انجزت يوميا بما في ذلك تصدير المذكرات
والكتب إلى الجهات المختصة وإن قرارات المحاكم والدوائر سجلت في يومها .
ج- تدقيق الدعاوي المفصولة والتثبت من تطبيق أحكام القانون فيها وخاصة قانون أصول المحاكمات الجزائية أو الحقوقية
لا سيما المادة 237 من القانون الأول والمادة 186 من القانون الثاني المتعلقين بشروط مشتملات القرارات وتعليلها وأسبابها
الخ .
د- التدقيق في أسباب تأجيل الدعاوي وما إذا كانت الإجراءات تستلزمها وملاحظة إحالة القرارات على الكاتب من قبل القاضي
لتكون في متناول أصحاب الشأن فيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .
هـ- تدقيق أعمال الكاتب بالعدل أو التثبت من توثيق العقود والمعاملات بصورة أصولية وإن الرسوم القانونية قد استوفيت
مع ملاحظة الصاق الطوابع القانونية وأن معاملة المراجعين تتم بالتساوي وأن الأعمال أنجزت في حينها دون تأخير.
و- تفتيش دوائر الإجراءات وتدقيق سجلاتها لا سيما سجل الأمانات والتحقق من تطبيق النظام المالي والتحقق أن جميع ما
دفع إلى مأموري الإجراء قد أعطي به وصل للدافع ثم مقابلة رصيد مأمور الإجراء مع حساباته لدى محاسب المالية والتوثق
من أن أوامر رد الأمانات قد دفعت لأصحابها .
ز- التثبت من أن قرارات رئيس الإجراء قد نفذت في مواعيدها وأن قرارات الحبس قد روعيت فيها أحكان القانون المتعلقة
بذلك وأن المزاد قد تم وفق القانون وروعيت فيه قيمة الأموال .
ح- تفتيش دوائر المدعين العامين للتثبت من أن جميع التحقيقات قد أجريت فورا وأن الدعاوي والوثائق لم تحفظ لديهم لمدة
تزيد عن المدة القانونية وأن القضايا لم يمر عليها الزمن وأن لا تترك لدى المدعين العامين دعاوي جاهزة للفصل وهي بدون
قرار .
ط- التثبت من تدقيق المدعين العامين للقضايا الجزائية واستئنافهم الأحكام المخالفة للقانون أو الأصول وكذلك لدى مراقبتهم
السجون ومحلات التوقيف وأن قرارات تخلية السبيل بالكفالة قد صدرت وفق الأصول والقانون .
ي- الاطلاع على الأحكام الجزائية للتأكد من تبليغها وتنفيذها ومقابلة الوصولات المبرزة علىدفتر الصندوق وكذا مقابلة
سجلات المحاكم على سجل تنفيذ الإعلامات لدى المدعي العام وسجل السجن للوقوف على كيفية التنفيذ وأنه يجري بدون تهاون
او تقصير .
ك- تدقيق اعمال النائبين العامين والتثبت من انها تمت وفق القانون وانجزت في مواعيدها والاطلاع على كيفية توزيع العمل
بين موظفي النيابة و انهم راقبوا الاحكام الجزائية وطعنوا فيما يخالف منها الاصول والقانون وانهم لاحقوا دعاوي الخزينة
باهتمام امام المحاكم على مختلف درجاتهم وانهم قاموا بالتنفيذ بصورة اصولية وبدون تأجيل او تهاون او تقصير .
ل- وبوجه الاجمال يتناول التفتيش فحص القضايا بجميع أنواعها وكذا الأعمال الإدارية والكتابية .