الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965
المادة 4- أ - مع مراعاة الأحكام التالية يقدم المفتش تقريرا عن دوام وأعمال وسلوك كل موظف أو مستخدم إلى وزارة العدلية
وتودع نسخة من التقرير في إضبارته لتكون أساسا في تقديره أو مؤاخذته .
ب- يقدم المفتش إلى وزير العدلية بحق كل موظف من موظفي وزارة العدلية تقريرا سريا سنويا على الأقل ذاكرا فيه الأخطاء
مشفوعة بالأدلة والوثائق المؤيدة له وللوزير أن يبلغ الموظف نسخة عن التقرير السنوي ليدافع عن نفسه ويبدي اعتراضاته
خلال عشرة أيام من تبليغه سواء استوجب هذا التقرير اتخاذ اجراء تأديبي بحقه أو حفظت نسخة منه في ملفه ويبعث الموظف
باعتراضاته على التقرير إلى الوزير لعرضها فور ورودها على اللحنة المختصة للفصل فيها وكذلك إذا كان التقرير لصالح
الموظف فينبغي أن يكون معللا ومعززا بالوثائق الدالة على الوقائع التي استخلص منها المفتش إجادته ليحفظ هذا التقرير
في ملف الموظف المذكور تقديرا له .