الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965
المادة 5- ـ تشكل لجنة ثلاثين مؤلفة من :
1- رئيس محكمة التمييز رئيسا.
2- رئيس النيابات العامة عضوا، وذلك عندما يكون القاضي أحد موظفي النيابة العامة .
3- وكيل وزارة العدلية عضوا.
4- رئيس محكمة الاستئناف التابع لها القاضي عضوا .
تتولى هذه اللجنة التدقيق في التقرير ودفاع القاضي الخطي لتوصي الوزير بعد ذلك وجوب وضع التقرير في ملف القاضي أو
رفضه أو إقامة الدعوى التأديبية عليه وللجنة في جميع الحالات أن تستدعي القاضي لسماع أقواله بناء على طلبه إذا لم
يكتف بدفاعه الخطي .
ب- اما إذا كان الموظف من غير القضاة فاللجنة التي تنظر في التقرير والدفاع تشكل من :
1- وكيل وزارة العدلية رئيسا .
2- قاضيين ينتخبهما وزير العدلية عضوين لمدة سنة .
ج- تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها للفصل في الاعتراضات ثم ترفق الأوراق بالتقرير الذي يتقرر حفظه في الملف
السري .