التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1879، ص 1681
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1879ص 168116 تشرين الأول 1965

المادة 5- ـ تشكل لجنة ثلاثين مؤلفة من : 1- رئيس محكمة التمييز رئيسا. 2- رئيس النيابات العامة عضوا، وذلك عندما يكون القاضي أحد موظفي النيابة العامة . 3- وكيل وزارة العدلية عضوا. 4- رئيس محكمة الاستئناف التابع لها القاضي عضوا . تتولى هذه اللجنة التدقيق في التقرير ودفاع القاضي الخطي لتوصي الوزير بعد ذلك وجوب وضع التقرير في ملف القاضي أو رفضه أو إقامة الدعوى التأديبية عليه وللجنة في جميع الحالات أن تستدعي القاضي لسماع أقواله بناء على طلبه إذا لم يكتف بدفاعه الخطي . ب- اما إذا كان الموظف من غير القضاة فاللجنة التي تنظر في التقرير والدفاع تشكل من : 1- وكيل وزارة العدلية رئيسا . 2- قاضيين ينتخبهما وزير العدلية عضوين لمدة سنة . ج- تجتمع اللجنة المختصة بدعوة من رئيسها للفصل في الاعتراضات ثم ترفق الأوراق بالتقرير الذي يتقرر حفظه في الملف السري .

الإحالة

المادة 5 من نظام تفتيش المحاكم النظامية رقم 105 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1879، ص 1681)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية