الجريدة الرسميةالعدد 1940ص 14681 آب 1966
يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :-
تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية .
وتعني كلمة (الحكومة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة .
وتعني كلمة (الامانة) : امانة العاصمة .
وتعني كلمة (المجلس) : مجلس الامانة .
وتعني كلمة (الوزير) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 امين العاصمة .
وتعني كلمة (الموظف) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الموظف المعين او الذي يعين بقرار من المرجع المختص
في وظيفة داخلة في ملاك الامانة بموجب الميزانية المصادق عليها والمعمول بها .
وتعني كلمة (اللجنة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 اللجنة التي تؤلفها الامانة بقرار من المجلس لتكون
مسؤولة عن تنسيب تعيين وترفيع جميع موظفي الامانة المصنفين باستثناء الترفيع الى الدرجتين الثانية والاولى حيث ان
للترفيع اليها يقرره المجلس بناء على تنسيب الامين .
وتعني كلمة (الملاك) : مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى ميزانية الامانة
.
وتعني عبارة (مجلس الوزراء) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مجلس الامانة .
وتعني عبارة (الدائرة المختصة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة .
وتعني عبارة (وكيل الوزارة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مساعد الامين او وكيله .
وتعني عبارة (المجلس التأديبي) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 المجلس التأديبي الذي تؤلفه الامانة
بقرار من المجلس .