نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1940، ص 1468
- نُشر
- 1 آب 1966
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468)
حياة القانون
نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات غير ساري
رقم 86 لسنة 1966 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468، نُشر في 1 آب 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الحكومة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة …
المادة 3
تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المدنيين العاملين في امانة العاصمة ويتقاضون رواتبهم من ميزانيتها المعمول بها على ان تقترن قرارات تعيين وترفيع وانهاء خدمات موظفي الصنف الاول بمصادقة رئيس الوزراء وان تستثنى من صدور الارادة الملكية …
المادة 4
مع مراعاة احكام المواد السابقة واحكام نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (2) لسنة 1955 والتعديلات التي طرأت عليه تطبق احكام نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 (باستثناء الفصل الثالث منه) أو أي تشريع اّخر يقوم مقامه على موظفي الامانة على انه يجوز ملء …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.