التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1940، ص 1468
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1940ص 14681 آب 1966

يكون للكلمات والعبارات التالية لغايات هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :- تعني كلمة (المملكة) : المملكة الاردنية الهاشمية . وتعني كلمة (الحكومة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة . وتعني كلمة (الامانة) : امانة العاصمة . وتعني كلمة (المجلس) : مجلس الامانة . وتعني كلمة (الوزير) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 امين العاصمة . وتعني كلمة (الموظف) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الموظف المعين او الذي يعين بقرار من المرجع المختص في وظيفة داخلة في ملاك الامانة بموجب الميزانية المصادق عليها والمعمول بها . وتعني كلمة (اللجنة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 اللجنة التي تؤلفها الامانة بقرار من المجلس لتكون مسؤولة عن تنسيب تعيين وترفيع جميع موظفي الامانة المصنفين باستثناء الترفيع الى الدرجتين الثانية والاولى حيث ان للترفيع اليها يقرره المجلس بناء على تنسيب الامين . وتعني كلمة (الملاك) : مجموع الوظائف والدرجات المعينة لها او الرواتب المحددة لها المصادق عليها بمقتضى ميزانية الامانة . وتعني عبارة (مجلس الوزراء) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مجلس الامانة . وتعني عبارة (الدائرة المختصة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 الامانة . وتعني عبارة (وكيل الوزارة) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 مساعد الامين او وكيله . وتعني عبارة (المجلس التأديبي) : حيثما وردت في نظام الخدمة المدنية لسنة 1966 المجلس التأديبي الذي تؤلفه الامانة بقرار من المجلس .

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي امانة العاصمة صادر بمقتضى المادة (43) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 86 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1940، ص 1468)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية