نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965
- الجريدة الرسمية
- العدد 1838، ص 501
- نُشر
- 1 أيار 1965
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الوزير - وزير التربية والتعليم. المدير - مدير التربية والتعليم في أية محافظة او لواء.
المادة 3
المادة 3- يعتبر المدير مسؤولا أمام وكيل الوزارة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه ويقوم بالامور التالية :- أ- الاشراف على موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة او اللواء بما فيهم الموجهون التربويون في …
المادة 4
المادة 5
المادة 5- مع مراعاة ان نقل المعلمين والمستخدمين حق من حقوق الوزير يجوز للمدير نقل المعلمين والمستخدمين من مكان الى آخر ضمن لوائه على ان يكون للنقل مبررات سليمة مقنعة، وان يكتب بذلك الى الوزارة مع ذكر الاسباب، اما نقل المعلمين والمستخدمين …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 9- يبت المدير في جميع قضايا الطلاب والطالبات من حيث القبول والنقل والترفيع والرسوب والاكمال وانواع القصاص، باستثناء الطرد القطعي والتعليق عن الدراسة لمدة لا تتجاوز شهرا. على ان يخبر الوزارة بذلك وان يتقيد بالنظم والتعليمات في كل …
المادة 10
المادة 10- يكون في مكتب التربية والتعليم في كل محافظة او لواء :- أ- مراقب اداري يشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها :- 1- السجل (شؤون الموظفين). 2- الشؤون المالية 3- اللوازم 4- الابنية المدرسية 5- الصحة المدرسية 6- الانظمة المدرسية …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.