التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1838، ص 501
نُشر
1 أيار 1965
المواد
12
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 24 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1838، ص 501)

المصدر الرسمي ↗

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك :- الوزير - وزير التربية والتعليم. المدير - مدير التربية والتعليم في أية محافظة او لواء.

المادة 3

المادة 3- يعتبر المدير مسؤولا أمام وكيل الوزارة عن شؤون التربية والتعليم في المحافظة او اللواء الذي يعمل فيه ويقوم بالامور التالية :- أ- الاشراف على موظفي مكتب التربية والتعليم في المحافظة او اللواء بما فيهم الموجهون التربويون في …

المادة 4

المادة 4- يؤخذ رأي المدير في المحافظة او اللواء في ايفاد اي من المعلمين او الموظفين من محافظته او لوائه في بعثة او دورة.

المادة 5

المادة 5- مع مراعاة ان نقل المعلمين والمستخدمين حق من حقوق الوزير يجوز للمدير نقل المعلمين والمستخدمين من مكان الى آخر ضمن لوائه على ان يكون للنقل مبررات سليمة مقنعة، وان يكتب بذلك الى الوزارة مع ذكر الاسباب، اما نقل المعلمين والمستخدمين …

المادة 6

المادة 6- للمدير في أي محافظة او لواء ان ينسب ما يحتاج اليه لواؤه من دورات تدريبية الى الوزير.

المادة 7

المادة 7- للمدير حق اجازة اي موظف او معلم من محافظته او لوائه يوما واحدا اذا اقتنع بضرورة الاجازة على ان يخبر الوزارة بذلك.

المادة 8

المادة 8- للمدير ان يوافق على انفاق مبلغ لا يزيد على عشرة دنانير من اموال التبرعات المدرسية في مدارس لوائه دون استئذان الوزارة حسب الانظمة المرعية .

المادة 9

المادة 9- يبت المدير في جميع قضايا الطلاب والطالبات من حيث القبول والنقل والترفيع والرسوب والاكمال وانواع القصاص، باستثناء الطرد القطعي والتعليق عن الدراسة لمدة لا تتجاوز شهرا. على ان يخبر الوزارة بذلك وان يتقيد بالنظم والتعليمات في كل …

المادة 10

المادة 10- يكون في مكتب التربية والتعليم في كل محافظة او لواء :- أ- مراقب اداري يشرف على الاقسام التالية وينظم اعمالها :- 1- السجل (شؤون الموظفين). 2- الشؤون المالية 3- اللوازم 4- الابنية المدرسية 5- الصحة المدرسية 6- الانظمة المدرسية …

المادة 11

المادة 11- يتولى كل قسم موظف مسؤول وقد يعهد الى موظف واحد يتولى الاعمال في اكثر من قسم حسب مقتضيات الحال.

المادة 12

المادة 12- يطبق المدير الانظمة والتعليمات الخاصة بالمدارس الثانوية المهنية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات مكاتب المديرين في المحافظات والالوية / صادر بمقتضى المادتين 78،80 من قانون التربية والتعليم.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية