التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 620
نُشر
2 حزيران 1960
المواد
16
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (24) لسنة 1960 رقم 26 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب غير ساري

رقم 26 لسنة 1960 · 16 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 620، نُشر في 2 حزيران 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 16

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الانتخاب لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- منع حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة الاردنية حسبما جاء في المادة (5) من القانون لا يمنع من تسجيل اسمائهم في جداول الناخبين بمقتضى القانون المذكور.

المادة 3

المادة 3- الشرطة والدرك مسؤولون عن حفظ النظام اثناء عملية الاقتراع.

المادة 4

المادة 4- تعرض قائمة بأسماء المرشحين في مكان الاقتراع بصورة ظاهرة يمكن للناخبين أن يطلعوا عليها وتذيل ببيان يتضمن انه لا يجوز اعطاء صوت لمن لم يدرج اسمه فيها.

المادة 5

المادة 5- اذا لم تقدم أية اعتراضات على جدول المرشحين ضمن المدد المضروبة في القانون فلوزير الداخلية ان يصدر تعليماته باعتبار جدول المرشحين نهائيا.

المادة 6

المادة 6- اذا تعذر على الناخب ابراز تذكرة هوية، فلرئيس هيئة الاقتراع ان يستشهد على هويته بمن يعرفه من الحاضرين بصورة تقنع بها هيئة الاقتراع.

المادة 7

المادة 7- على رئيس هيئة الاقتراع أن يقرأ اسم الناخب بصوت عال ثم يعطيه ورقة التصويت وعلى الناخب الذي لا يحمل بطاقة هوية او جواز سفر او اية وثيقة اخرى تثبت هويته ان يلمس بابهام يده اليسرى مبصمة الحبر اشارة الى انه مارس حقه في الانتخاب وعلى …

المادة 8

المادة 8- عندما يضع الناخب ورقة التصويت في الصندوق يضع رئيس هيئة الاقتراع اشارة على اسم ذلك الناخب في نسخة جدول الناخبين التي لديه دلالة على ان ذلك الشخص قد أعطى صوته.

المادة 9

المادة 9- اذا كان أحد الناخبين لا يحسن القراءة والكتابة او كان عاجزا عن الكتابة لفقد بصره او لاي سبب طبيعي آخر فيحق له ان يكلف رئيس لجنة الاقتراع او أي شخص آخر يختاره من اعضاء لجنة الاقتراع أن يكتب له على ورقة الاقتراع أسماء الذين يرغب في …

المادة 10

المادة 10-أ- لا يسمح بالدخول الى مكان الاقتراع اثناء الساعات المعينة للاقتراع لغير الاشخاص المبينين ادناه: 1- رئيس لجنة الاقتراع والكاتب او الكتبة 2- اعضاء لجنة الاقتراع 3- ثلاثة ناخبين في كل مرة على الاكثر 4- المرشحين او وكلائهم المفوضين …

المادة 11

المادة 11- أ- اذا طلب شخص ورقة اقتراع مدعيا شخصية ناخب ما بعد ان صوت شخص آخر بأنه ذلك الناخب فعلى رئيس هيئة الاقتراع ان يستشير أعضاء هيئة الاقتراع وبعد ذلك فله اما ان يرفض اقتراع ذلك الشخص او أن يسمح له بالاقتراع بعد ان ينذره بأن انتحال …

المادة 12

المادة 12- رئيس اللجنة المركزية مسؤول عن حراسة صناديق الاقتراع حتى انتهاء عملية الفرز فاذا لم يمكن اتمام احصاء الاصوات في جلسة واحدة فيجب عليه أن يتخذ الاحتياطات الوافية لحراستها في اثناء الفترة الفاصلة وعليه أن يسمح (الى الحد المعقول …

المادة 13

المادة 13- أ- على رئيس اللجنة المركزية أن يكتب كلمة (مرفوضة) على كل ورقة اقتراع يعتبرها ملغاة. ب- يقدم رئيس اللجنة المركزية الى وزير الداخلية تقريرا بعدد أوراق الاقتراع التي رفضها ولم يحسبها بسبب انها: 1- خالية من توقيع رئيس لجنة …

المادة 14

المادة 14- تبت اللجنة المركزية في جميع الاعتراضات المقدمة لها بشأن سير عملية فرز الاصوات وتكون قراراتها بهذا الشأن قطعية.

المادة 15

المادة 15- أ- حالما يتم عد الاصوات يعلن رئيس اللجنة المركزية نتيجة الاقتراع للعموم ب- يقدم رئيس اللجنة المركزية في الحال الى وزير الداخلية تقريرا بتوقيعه وتواقيع أعضاء اللجنة عن نتيجة الاقتراع مبينا فيه اسم كل منتخب (بفتح الخاء) وعنوانه.

المادة 16

المادة 16- على رئيس اللجنة المركزية حالما يعلن نتيجة الاقتراع أن يجمع في رزمة واحدة بحضور اعضاء اللجنة أوراق الاقتراع ونسخ جداول الناخبين وقائمة الاشخاص الذين سمح لهم بالتصويت بموجب المادة (11) وغير ذلك من الاوراق التي استعملت في أماكن …

اسأل مساعدك عن نظام الانتخاب/صادر بالاستناد الى المادة (74) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية