التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 3 لسنة 1960/ صادر بالاستناد الى الفقرتين (و ، ل) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 178
نُشر
16 شباط 1960
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 3 لسنة 1960/ صادر بالاستناد الى الفقرتين (و ، ل) من المادة (20) من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 رقم 3 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 3 لسنة 1960 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 178، نُشر في 16 شباط 1960

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استيراد الزبدة الغير مملحة).

المادة 2

يضاف الى النظام رقم (6) لسنة 1958 المنشور على الصفحة (80) من الجريدة الرسمية عدد 1411 الصادر بتاريخ 1959/1/17المادة التالية وتقرأ بعد المادة الثانية من النظام رقم (6) المذكور مباشرة وترقم بالمادة (3) وتقرا كما يلي(يجوز لوزير الزراعةان يصرح …

المادة 3

ترقم المادة (3) من النظام رقم (6) المبحوث عنه برقم (4).

المادة 4

يعمل بهذا النظام اعتبارا من 1960/1/1.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية