نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1502، ص 782
- نُشر
- 1 آب 1960
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1502، ص 782)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
ايفاء بالغاية المقصودة في هذا النظام:- تنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية طولكرم وتعني لفظة (المصرف) المصرف الموجود في بناية واحدة فقط والواقع في الفناء ذاته والمستعمل لتصريف مياه تلك البناية الى حفرة مرحاض او ماشابهها من الحفر المعدة …
المادة 3
المادة 4
اذا تبين للمجلس ان منطقة من المناطق الواقعة ضمن حدود بلدية طولكرم لا تنصرف منها المياه بواسطة مجارير بصورة وافية وكافية ويجوز له ان يتخذ قرارا بانشاء مشروع مجارير في تلك المنطقة يساهم في نفقاته مالكو الابنية الكائنة فيها.
المادة 5
يترتب على جميع مالكي الابنية الواقعة في تلك المنطقة المشمولة في المشروع ان يدفعوا الى المجلس ستين في المئة من جميع تكاليف المشروع بالنسبة لمساحة بناية كل منهم بما في ذلك النفقات الاضافية التي يتحملها المجلس بتعيين الموظفين الفنيين والكتبة …
المادة 6
يجوز للمجلس ان يكلف باشعار كتابي مالك اية بناية واقعة ضمن المنطقة المشمولة بمشروع المجارير ان يودع في صندوق البلدية في غضون اسبوع من تاريخ ذلك الاشعار المبلغ المكلف في المساهمة فيه وفقا للقوائم التي ينظمها المجلس البلدي واذا تخلف المالك عن …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام انشاء المجاري والمصارف في طولكرم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.