التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1485، ص 352
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1485ص 35216 نيسان 1960

أ- يستخدم الاطباء في الجيش بموجب عقد استخدام يتفق على مدته بين القائد العام والطبيب على ان لا تقل مدة العقد عن سنتين. ب- تحسب السنة الاولى من مدة الاستخدام بمثابة تجربة ولا يحق للطبيب الاستقالة في غضون هذه المدة. ج- يمكن للطبيب ان يطلب تجديد عقده لمدة يتفق عليها مع القائد العام. د- اذا لم يقم الطبيب بتقديم اشعار خطي بطلب التجديد قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العقد، فيعتبر مرتبطاً بخدمة الجيش لمدة سنة اخرى تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق. هـ- للقائد العام بموافقة الملك ان يستغني عن خدمات الطبيب في اي وقت كان على ان يعطى اشعاراً بذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الاستغناء عن خدماته.

الإحالة

المادة 4 من نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 رقم 18 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1485، ص 352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية