نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1478، ص 226
- نُشر
- 1 آذار 1960
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 226)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية جنين او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة البلدية الى بلدية جنين. ب- وتعني لفظة (بناية) …
المادة 3
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة تنظيم البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات التي …
المادة 4
أ- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الرسم على ان لا يقل التأمين عن (250) فلساً، فاذا عدل طالب الرخصة عن القيام بالانشاء المطلوب او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه …
المادة 5
المادة 6
يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء. فلس دينار نوع الانشاء او المعاملة الوحدة 250 تسجيل طلب رخصة البناء. رسم مقطوع 10 ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية. لكل متر مكعب من الحجم العام 18 ابنية السكن والكراجات …
المادة 7
تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار اية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فأذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا بعد …
المادة 8
المادة 9
يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما يكون مترتباً عليه من البعثات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به. أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن …
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.