التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1478، ص 226
نُشر
1 آذار 1960
المواد
11
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 11 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1478، ص 226)

المصدر الرسمي ↗

المواد 11

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام انشاء الابينة لبلدية جنين لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك:- أ- تعني عبارة (المجلس البلدي) مجلس بلدية جنين او لجنة البلدية التي تحل محله وتنصرف لفظة البلدية الى بلدية جنين. ب- وتعني لفظة (بناية) …

المادة 3

يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة تنظيم البلدية ان يقدم طلباً الى المجلس لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات التي …

المادة 4

أ- يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأميناً بنسبة عشرين بالمائة من قيمة الرسم على ان لا يقل التأمين عن (250) فلساً، فاذا عدل طالب الرخصة عن القيام بالانشاء المطلوب او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه …

المادة 5

لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 6

يستوفي المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه عن رخصة البناء. فلس دينار نوع الانشاء او المعاملة الوحدة 250 تسجيل طلب رخصة البناء. رسم مقطوع 10 ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية. لكل متر مكعب من الحجم العام 18 ابنية السكن والكراجات …

المادة 7

تدفع الرسوم المقررة في هذا النظام الى المجلس البلدي قبل اصدار اية رخصة وتعتبر الرخصة صادرة في التاريخ الذي يدفع فيه الرسم، ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها فأذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تبطل الرخصة ولا يجوز العمل بها الا بعد …

المادة 8

لدى تحويل ايه بناية من صنف الى آخر، يدفع صاحب البناء الزيادة في فرق الرسم ان وجدت.

المادة 9

يقتضى على صاحب البناء دون اجحاف بما يكون مترتباً عليه من البعثات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به. أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن …

المادة 10

كل من قام باي عمل مخالف لاي نص في هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل مخالفة وبغرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب المخالفة.

المادة 11

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام انشاءات الابنية لبلدية جنين/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية