التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / التصنيف · المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.

المادة 3من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

الفصل الثاني / التصنيف المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة. ب- الفنادق المصنفة خمس فئات ترمز إليها نجوم لتمييز مستوياتها وفئاتها. ج- يصنف المجلس المؤسسات الفندقية بناء على توصيات لجنة تصنيف بعينها الرئيس بتنسيب من المدير وتراعي اللجنة في توصياتها أسس التصنيف التي يضعها المجلس. د- يحق للجنة التصنيف زيارة أية مؤسسة فندقية والكشف عليها والحصول على أية معلومات عنها. هـ- للمجلس بتنسيب من الرئيس، أن يعيد النظر من وقت لآخر في تصنيف المؤسسات الفندقية وفئاتها والتعرفة الخاصة بها، وله في جميع الحالات أن يرفع أو يخفض من فئة أية مؤسسة فندقية.

الإحالة

المادة 3 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية