الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965
الفصل الثاني / التصنيف
المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.
ب- الفنادق المصنفة خمس فئات ترمز إليها نجوم لتمييز مستوياتها وفئاتها.
ج- يصنف المجلس المؤسسات الفندقية بناء على توصيات لجنة تصنيف بعينها الرئيس بتنسيب من المدير وتراعي اللجنة في توصياتها
أسس التصنيف التي يضعها المجلس.
د- يحق للجنة التصنيف زيارة أية مؤسسة فندقية والكشف عليها والحصول على أية معلومات عنها.
هـ- للمجلس بتنسيب من الرئيس، أن يعيد النظر من وقت لآخر في تصنيف المؤسسات الفندقية وفئاتها والتعرفة الخاصة بها،
وله في جميع الحالات أن يرفع أو يخفض من فئة أية مؤسسة فندقية.