التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني / التصنيف · المادة 3- أ- الفنادق قسمان - مصنفة وغير مصنفة.

المادة 6من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1841، ص 885
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1841ص 88518 أيار 1965

الفصل الثالث / الترخيص المادة 6- أ- لا يجوز لأية مؤسسة فندقية أن تمارس أعمالها ما لم تحصل على ترخيص وفق أحكام هذا النظام. ب- يقدم طلب الترخيص إلى المدير مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية. يحيل المدير الطلب إلى المجلس مع مطالعته، وللمجلس إصدار الموافقة أو رفض الطلب دون إبداء الأسباب. ج- مع مراعاة ما جاء في الفقرة (د) من المادة التالية يصدر المدير الرخصة وفق النموذج المعد لهذه الغاية بعد استيفاء الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 6 من نظام المؤسسات الفندقية ومراقبتها / صادر بموجب المادة 14 من قانون السياحة المؤقت رقم 45 لسنة 1965 رقم 49 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1841، ص 885)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية