التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1108، ص 2377
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1108ص 237722 أيار 1952

موارد الصندوق : أ- المبالغ المقتطعة من رواتب وأجور المستخدمين حسب ما يقرره المجلس على أن لا تقل هذه النسبة بأية حال عن (3%) . ب- المبالغ المرصودة في ميزانية المديرية السنوية لهذه الغاية على أن لا تقل عن المبالغ المقتطعة بموجب الفقرة السابقة . ج- الغرامات النقدية المفروضة على المستخدمين نتيجة اجراءات تأديبية وفق نظام الخط رقم (1) لسنة 1954 . د- الأرباح والفوائد الأخرى التي تتأتى من استثمار موارد الصندوق . هـ- الاشتراكات التي تم اقتطاعها من رواتب واجور المستخدمين لحساب (صندوق توفير مستخدمي وعمال الخط ) المؤسس بموجب قرار المجلس رقم (3) تاريخ 1965/3/21 وما رصد بموازنة المديرية قبل صدور هذا النظام تصبح ملكا للصندوق الذي يحل محله .

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التوفير لمستخدمي الخط الحجازي الأردني صادر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 10 المعدلة من القانون رقم 23 لسنة 1952 رقم 138 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1108، ص 2377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية